وعليكم السلام اخي الكريم : تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 على :-
ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجددبشروطه الاولى ولكن لمدة – او مدد متتالية – تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عداالكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل. اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاءبخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كانهناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته. وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.
والرأي : هو متى إنتهاء عقد الإيجار وترغب فى إخلاء الشقة وتسليم المفتاح يتعين عليك إخطار المالك برغبتك فى الإخلاء وبعرض المفتاح علية عرضا قانونيا وفىحال رفضة إستلام المفتاح يحق لك إيداعه ملف التنفيذ بإدارة التنفيذ التابع لها العقار.