اخي الكريم : تنص المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.
ب- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
كما تنص المادة 193 من ذات القانون على :-
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.
بموجب هذه النصوص ، لاتسقط الحضانه عن الحاضنة إلا فى حالة عدم توافر شروط الحضانه بها – ووجود الأخ الغير شقيق للحاضنة والمتهم فى قضايا سلاح ومخدرات لايعد سببا من أسباب إسقاط الحضانه – لعدم تأثير ذلك على المحضون إلا إذا كانت الحاضنة تعيش مع هذا الأخ الغير شقيق فى منزل واحد – ففى هذة الحالة ستكون الحاضنة غير قادرة على صيانه المحضون صحيا وخلقا وبعد هذا من الممكن فى هذه الحاله القضاء بإسقاط حضانتها عن الصغير.