بخصوص الخلع

استاذ هل من حق المرأه التي خلعت زوجها أن تطلب نفقة عدة ومتعه وهي من كانت ترغب بالخلع وعدم الاستمرار بالزواج .

الأخ الكريم بأختصار : تنص المادة 111 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها.

ب- ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.

وكما تنص المادة 165 من ذات القانون على :-

أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سوى نفقة عدتها – متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.

ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :

1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.

2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.

3- الطلاق برضا الزوجة.

4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.

5- وفاة احد الزوجين.

وبعد هذا أخى الكريم : لايحق للزوجة التى خلعت زوجها المطالبة بنفقة عدة ونفقة متعه وذلك لانها هى من طلبت الخلع .