لو سمحت اخوي هل يقع الطلاق عن طريق المسج او الواتس اب ، لان حصل معاي موقف وحبيت استفسر ، علماً اني من المذهب السني .
الأخ الكريم : تنص المادة 104 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية.
ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.
ج- ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
وبالتالى أخى لايقع هذا الطلاق متى كانت نية الزوج عدم إيقاع الطلاق وإنما قصد من ذلك تخويف الزوجة لفرض إحترامها لزوجها .