بالبداية اختي يجب أن نشرح لكِ ماذا تنص المادة 11 من قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 على :-
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة – وهو من يندب لذلك من قضاتها – بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :
أ – الأحقية في مؤخر الصداق .
ب – النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .
ج – منازعات رؤية المحضون .
د – الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .
ه – الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .
و – الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .
ز – تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .
ح – تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .
ط – الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .
وبعد ماتم شرح لكِ : يحق لك إستصدار أمر على عريضه من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة التى تقع في دائرتها بموجب حكم الحضانه ، وتطلبين ، بنقل إبنتك وتسجيلها من التعليم الخاص إلى التعليم الحكومى .