اجرة مسكن حضانه

السلام عليكم ، طليقتي رفعت علي دعوى وهي اجرة مسكن للحاضنه. وقدمت اوراق منها عقد اجار صور فواتير الاجار,هل لي الحق بالطلب عند القاضي بندب شخص يعاين المسكن اذا كان الاستئجار صحيح او لا ؟

وعليكم السلام بإختصار تنص المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.

كما تنص المادة 198 من ذات القانون على :-

يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.

وبعد ماتقدم ، اخي الكريم : أنت ملزم بأجر مسكن الحضانه إلا إذا كانت الحاضنه تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصا لسكناها – وأجر مسكن الحضانه شأنه شأن النفقة يقدر بحسب حالك يسرا وعسرا . وبخصوص ان تطلب من القاضي بالمعاينة لهذا