وتنقسم اليمين إلى يمين قضائية ويمين غير قضائية :
اليمين غير القضائية :
فهي التي يُتفق على تاديتها في غير مجلس القضاء , ولا يُقصد منها إثبات أو نفي لواقعة معروضة قضائياً , وهذه اليمين إنما لتأكيد عمل أو وعد ونحو ذلك , كاليمين التي يؤديها الموظفين عند توليهم وظائف معينة , فهي ليست ذات أحكام خاصة بل تسري عليها القواعد العامة .
اليمين القضائية :
فهي التي تؤدى في مجلس القضاء كوسيلة من وسائل الإثبات في القضية المنظورة , وتكون مقرونة بالعلم القاطع , ولا توجه إلا بعد دعوى صحيحة كما تقدّم ذكره.
وتنقسم اليمين القضائية إلى يمين حاسمة ويمين متممة :
اليمين الحاسمة : هي اليمين التي يوجهها احد المتخاصمين أو المتداعين للخصم الآخر ليحسم بها النزاع , وهو بذلك يحتكم إلى ضميره ليحسم بها الخصومة .
اليمين المتممة : وهي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين عند عدم كفاية ما قدمه الخصم من دليل , ليتممه باليمين , وهي ذات أثر تكميلي ولا تعتبر تصرفاً قانونياً.
هناك عدة فروق مابين اليمين المتممة واليمين الحاسمة تتمثل في الآتي :
1 – اليمين المتممة دليل تكميلي توجه لاستكمال أدلة ناقصة أما اليمين الحاسمة فتعتبر من الأدلة المستقلة التي تصلح وحدها للفصل في الدعوى .
2 – اليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه دون أن يكون هناك دخل لإرادة الخصوم فيها ، وأما اليمين الحاسمة يوجهها القاضي بطلب من الخصوم وبإرادتهم المنفردة، وهذا مايعبر عنه بقولهم: اليمين الحاسمة هي ملك للخصوم، واليمين المتممة ملك للمحكمة.
3 – اليمين المتممة واقعة مادية توجه من القاضي إلى أي من الخصوم من تلقاء نفسه ، أما اليمين الحاسمة فهي تصرف قانوني صادر من الخصم إلى الخصم بإرادته المنفردة.
4 – اليمين المتممة لا يجوز ردها من الخصم الذي وجهت إليه ، أما اليمين الحاسمة فيجوز ردها للخصم الآخر من الخصم الذي طلبها منه .
5 – الخصم الذي يوجه إليه اليمين المتممة يكفي أن يكون أهلا للتقاضي بينما الخصم الذي يوجه إليه اليمين الحاسمة فيشترط فيه أهلية التصرف .
6 – يجوز للقاضي الرجوع عن اليمين المتممة بعد توجيهها و عدم الركون إليها بعد حلفها متى تبين له أن الأدلة المقدمة مكتملة وتصلح للفصل في الدعوى بل يجوز الرجوع عنها متى ما وجدت أدلة جديدة أكملت الأدلة الناقصة وأكملتها ، بينما لا يجوز الرجوع في اليمين الحاسمة بعد أن يقبلها الخصم .
7 – اليمين المتممة لا تحسم النزاع حيث لا يكون القاضي مقيدا بالحكم بموجبها فيحق للقاضي الحكم لمن حلف اليمين المتممة من الخصوم أو الحكم ضده ، كما له الحق في أن يقضي على أساسها أو على أدلة أخرى متوفرة في الدعوى سواء توفرت بعد توجيهها أو قبل توجيهها ، بينما اليمين الحاسمة تحسم النزاع لصالح من حلفها سواء كان ابتداء ممن وجه له أو بعد نكول من وجه له ، وعلى القاضي بالحكم بموجبها حتى ولو بدأ له أن البينات الأخرى المقدمة في الدعوى تصلح سندا للحكم
الشروط
ويُشترط لتوجيه اليمين الحاسمة :
1- بأن تكون الواقعة متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين , فإن كانت الواقعة غير شخصية انصبت اليمين على مجرّد علمه بها , وذلك لأن من يوجه اليمين يحتكم إلى ضمير خصمه فيُلزم أن تكون الواقعة متعلقة بشخص هذا الخصم , كأن يحلف الوارث أنه لا يعلم أن مورّثه كان مديناً.
2-ولصحة توجيه اليمين الحاسمة , ألا تكون الواقعة المتعلقة بها مخالفة للنظام العام والآداب , فلا يجوز توجيه اليمين بالنسبة لمدين قمار أو لإثبات إيجار محل يستغل للأعمال الغير مشروعة مثلاً .
ملاحظة : بأن حجية اليمين الحاسمة تقتصر على الخصمين في الدعوى , ولا يكون لها أي أثر بالنسبة لغيرهم.
ويشترط لتوجيه اليمين المتممة :
1- ألا يكون في الدعوى دليل كامل وإلا وجب على القاضي الإستناد عليه , ويشترط أيضاً ألا تخلو الدعوى من اي دليل , ذلك لأن اليمين المتممة يوجهها القاضي ليستكمل بها دليل ناقص في الدعوى.
مما تقدم عرضنا لكم تعريف اليمين القضائية وغير القضائية , وتقسيم اليمين القضائية إلى حاسمة ومتممة , ومن له الحق في توجيه أي منهما والفروق بينهم ومع الشروط التي يجب ان تتوافر فيها .